الحصفكي
80
الدر المختار
ولا يفسخ أحدهما بل بفسخهما . بحر . ( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله ( ص ) إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن شئ كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف . ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما لكونه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل